متحان عقد الشركة - فرع العقود والمسؤولية 2006/2007
استشارك شخص من أجل تأسيس شركة تجارية، وعليك أن تبين له الشركات التجارية وخصائص وومزايا ومخاطر شركات الأشخاص وشركات الأموال.
الاستاذ الدكتور : صبحي عرب
____________________
سؤال الماجستير2010/2011فرع الملكية الفكرية
السؤال:
خصوصية قانون الملكية الفكرية.
بالتوفيق للجميع
____________________
امتحان السداسي الأول التعسف في استعمال الحق
فرع العقود والمسؤولية 2006/2007
أعيب على نظرية
التعسف في استعمال الحق أنها غير منطقية وخطيرة. فهي غير منطقية بحيث أن
القانون لا يحمي إلا ما أجازه من حقوق، وعليه فمن ارتكب خطأ فذلك يعني أنه
تجاوز حدود الحق، على أن الحق ينتهي حيث يبدأ التعسف.
ومن جهة أخرى، فإن
نظرية التعسف في استعمال الحق تشكل خطرا على ممارسة الحقوق، بمأن تكييف
الخطأ هو مسألة مرنة، وفي ذلك يفتح المجال أمام السلطة التقديرية للقاضي
الذي له أن يتصرف حسب تفكيره، بعيدا عن مراقبة المحكمة العليا.
السؤال :
ناقش هذا الرأي على ضوء مختلف الآراء الفقهية الواردة حول نظرية التعسف في استعمال الحق.
الأستاذ الدكتور : الغوثي بن ملحة
__________________________
امتحان السداسي الأول عقد المقاولة - العقود والمسؤولية
الأجر في المقاولة الفرعية.
2006/2007
الأستاذة الدكتورة : ب.موالك
_________________________
امتجان العقد الإلكتروني - العقود والمسؤولية - 2006/2007
ينتمي العقد الإلكتروني لطائفة العقود عن بعد.
ميز هذه العقود عن بعض العقود بالنظر إلى الطريقة التي ينعقد بها.
الأستاذة الدكتورة : س.نصيرة
________________________
امتحان السداسي الأول في العقود الاحتمالية
الموضوع : تطرق المشرع الجزائري لتعريف العقد الاحتمالي في الفقرة الثانية من المادة 57 ق.م.ج، حيث جاء فيها :
" إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ الربح أو الخسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق، فإن العقد يعتبر عقد غرر".
- حلل وناقش.
الأستاذة الدكتورة : ح.بن شعبان
__________________
امتحان عقد الشركة - فرع العقود والمسؤولية 2006/2007
استشارك شخص من أجل تأسيس شركة تجارية، وعليك أن تبين له الشركات التجارية وخصائص وومزايا ومخاطر شركات الأشخاص وشركات الأموال.
الاستاذ الدكتور : صبحي عرب
___________________
متحان السداسي الأول في العقود الاحتمالية
الموضوع : تطرق المشرع الجزائري لتعريف العقد الاحتمالي في الفقرة الثانية من المادة 57 ق.م.ج، حيث جاء فيها :
" إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ الربح أو الخسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق، فإن العقد يعتبر عقد غرر".
- حلل وناقش.
الأستاذة الدكتورة : ح.بن شعبان